العلامة الحلي
389
قواعد الأحكام
بعد السدس وهو نصف ونصف تسع وهو مائة ، وله بيقين الخمسان اثنان وسبعون ، فيقع التنازع في ثمانية وعشرين ، فالخنثى تدعيها أجمع فيعطى نصفها أربعة عشر ، والأم تدعي منها ستة فتعطى ثلاثة ، والبنت تدعي اثنين وعشرين تعطى أحد عشر . وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأول خاصة . وعلى العول ، الأم تدعي الخمس ، والخنثى تدعي خمسة أتساع ، والأنثى الخمسين ، ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهما ، للأم خمس تسعة ، وللبنت خمسان ثمانية عشر ، وللخنثى خمسة أتساع خمسة وعشرون ، فالمجموع اثنان وخمسون يعول بسبعة . وعلى الطريق الرابع : تطلب مالا له نصف ، ولنصفه خمس وسدس ، ولسدس النصف ثلث ، تضرب اثنين في خمسة ، ثم ستة في المجتمع ، ثم ثلاثة في المرتفع تبلغ مائة وثمانين يقسم تسعين أخماسا ، للأم ثمانية عشر ، وللبنت ستة وثلاثون ، وكذا الخنثى . ويقسم تسعين أسداسا ، للأم خمسة عشر . ثم يقسم الباقي أثلاثا ، للبنت خمسة وعشرون ، وللخنثى خمسون ، فيكمل للأم ثلاثة وثلاثون ، وللبنت أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون . ح : لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث ، لتساويهم في الاستحقاق وإن لم نقل بعد الأضلاع ولا القرعة ، وحينئذ يحتمل أن ينزلوا الحالين ، تارة ذكورا وأخرى إناثا كما يفعل في الواحد . وأن ينزلوا بعدد أحوالهم ، فللاثنين أربعة أحوال ، وللثلاثة ثمانية ( 1 ) ، وللأربعة ستة عشر ، وللخمسة اثنان وثلاثون حالا ، وهكذا ، ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فتقسمه على عدد أحوالهم ، فما خرج بالقسمة فهو لهم إن كانوا من جهة واحدة ، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها ، فالخارج بالقسمة هو نصيبه .
--> ( 1 ) في نسخة من ( ص ) زيادة " أحوال " .